العلامة الحلي
333
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
غلط لأن العبد مأمور بالظهر فإذا صلاها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة بخلاف الصبي . د - لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة ، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة والطهارة إن لم يكن متطهرا أو قدر ركعة إن كان وجب عليه الفعل ، فإن أهمل وجب القضاء ، وإن قصر عن ذلك لم يجب بل استحب . البحث الرابع : في الأوقات المكروهة . مسألة 45 : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة : أ - عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها . ب - عند غروبها . ج - عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة . د - بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . ه - بعد العصر حتى تغرب الشمس . اثنان من هذه متعلقة بالفعل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وما بعد العصر حتى تغرب ، وثلاثة للوقت لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، ثم إذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ) ( 1 ) ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات ( 2 ) ،
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 397 / 1253 ، الموطأ 1 : 219 / 44 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند أحمد 4 : 348 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 397 / 1253 ، الموطأ 1 : 219 / 44 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند أحمد 4 : 348 .